السيد أحمد الموسوي الروضاتي
301
إجماعات فقهاء الإمامية
* صلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 267 ، 268 : المسألة 113 : كتاب الصلاة : عندنا أن صلاة الاستسقاء ركعتان ، يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها . . . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه . . . * عدد تكبيرات الجنازة خمس يرفع يديه في الأولى منها - الناصريات - الشريف المرتضى ص 268 ، 270 : المسألة 114 : كتاب الصلاة : الصحيح عندنا : أن عدد تكبيرات الجنازة خمس ، يرفع يديه في الأولى منها . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ذكره ، بل إجماع أهل البيت كلهم . . . وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته ، وليس هكذا إذا كبر أربعا ، فصارت الخمس أولى ، لان الذمة تبرأ منها على يقين . . . الناصريات / كتاب الزكاة * الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول - الناصريات - الشريف المرتضى ص 273 : المسألة 115 : كتاب الزكاة : الذي يذهب إليه أصحابنا أن الزكاة لا تجب في الدراهم والدنانير والمواشي إلا بالحول ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إذا استفاد مالا زكاه في الحول . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . . . وأيضا فالإجماع منعقد بعد ابن عباس وابن مسعود على هذه العدة ، ولا اعتبار بما يتجدد من الخلاف بعد الإجماع . * لا زكاة فيما زاد على نصاب الدنانير وهي عشرون حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير * إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدنانير أربعة دنانير ففيها عشر دينار * لا زكاة فيما زاد على نصاب الدراهم وهي مئتان حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما * إذا بلغت الزيادة عن نصاب الدراهم أربعين درهما ففيها درهم واحد - الناصريات - الشريف المرتضى ص 274 : المسألة 116 : كتاب الزكاة : « ما زاد على نصاب الذهب والفضة يجب فيه ربع العشر »